الشيخ عبد النبي النمازي
259
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه أو الصرف باذنه فيما عيّن له من المصرف ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 12 . ( 2 ) سورة يوسف : الآية 40 . ( 3 ) سورة النساء : الآية 105 . ( 4 ) سورة الأنفال : الآية 41 .